لغة القالب

بقلم الشيخ حسين المعمو تزوير النسب

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على اصحابه أجمعين أما بعد

سألني اخي عماد السيد علي

ان اكتب له عن حكم انتساب قبيله لقبيله او فرد لقبيله ليست قبيلته

فهدانا الله بالجمع والتقصي والترتيب اذ نحن متبعين لأقوال السلف لا

:وعليه نفصل مبتدعين

 

 :مقدمة

ويعد الدين الإسلامي هو أفضل الأديان التي قد قامت بحفظ الإنسان ضد كل ما هو محرم،

إن النسب في الدين الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية واحد من الأمور التي لها أهمية كبيرة وربما السبب الأساسي لها هو أن الدين الإسلامي من خلاله منع وكافح مشاكل الزنا المختلفه التي أدت وجود مشاكل تصل لحد القتل في الدين الإسلامي وحتى يومنا هذا، كما أنه من المظاهر التي ساهمت في احترام النسب بالدين الإسلامي هو تحريم التبني من قبل رسول الله حيث دمج أحد الأطفال من أي مكان إلى أعضاء الأسرة ويصبح له الحق في الاسم والميراث وبالتالي فقد قام الإسلام أيضا بالحرص على حفظ نسب الجنين، ويعود السبب في هذا الأمر هو أن لا تختلط الأنساب مع غيرها، ويكون هذا الأمر واحد من المقاصد الإسلامية الأساسية

 للدين الإسلامي (حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ المال) وحفظ النسل هي التي يطلق عليها حفظ الأنساب ومنع اختلاطه

وموضوع بحثنا يركز بشكل اساسي على انتساب عشيره لقبيله و قبيله لقبيله وخاصه في بلاد الشام وما ترتب على ذلك من مفاسد اجتماعيه ادت الى التنازع والتفرقه والشتات بين فريق يريد ارجاع الموازين واخر يريد الحفاظ على الواقع الراهن والحفاظ على مكاسبه المتحصله منه وفي ظل انتشار التشيع السياسي ووجود رعايه له وامكانيات ضخمه رصدت له من اجل الاستفادة من هذا النسيج الاجتماعي ووضعه في خدمة سياسة التشيع والضرب اهل المله من المسلمين بترتيب يهودي صليبي منظم و ممنهج وحيث القبائل والعشاير تشكل الاغبيه من المجتمع العربي توجهت هذه الحمله بشكل منظم نحو القبائل بدات بالتلاعب بالانساب مستفيدة من العشوائيه التي تعيشها القبائل والتخبط وغياب العقل المدبر لهذه الشريحة والمهمه من المجتمع الاسلامي والتي تشكل سلاحا ذو حدين فتسابقت المشاريع السياسيهعلئ اختلاف مشاربها والدول لاستثمارها في خدمة اهدفها الشياشيهوالمذهبيه واطماعها الاقتصاديه في غيام تام للوعي عن هه القبائل ودون معرفه لمايخطط لهالذا ارتاينا كتابة هذا البحث الهدف منه الاصلاح والتوعيه

  

 

 

انواع الانتساب

الانتساب المذهبي مثل  محمد الشافعي او الحنفي

الانتساب الجغرافي مثل قبيلة شمر لجبل شمر مثل عرب  بيت الحمصي او الاتاسي

الانتساب المهني مثل  الحداد  النجار

الانتساب القبلي قسمين

انتساب ماء  وعصب

انتساب موالاة مثل الموالي

انتساب حلف مثل الفواعرة والعقيدات

 

حلال مثل انتساب حلف اما عرفي او موثق او مولاة

 ومكفر كفر غير مخرج من المله وتصح التوبه منه بالارتجاع الى النسب الاصلي و الاعلان عن ذلك

 

اولا- نبين ماهي العشيرة من الناحيةالشرعية؟

 

العشيرة.... وهي عبارة من مجموعة من البشر ينتمون إلى نسب واحد يرجع إلى جد أعلى، وغالبا ما يتكونون بكنية هذا الجد، وتتكون من عدة بطون أو من عدة عوائل. غالبًا ما يسكن أفراد العشيرة إقليما مشتركًا يعدونه وطنًا لهم، ويتحدثون بلهجة مميزة، ولهم ثقافة واحدة، والعشيرة هي المكون الرئيسي للقبيلة، فتحالف عدة عشائر تتكون القبيلة، وشرط العشيرة أن يتكون أفرادها من نسب واحد، بعكس القبيلة، فالقبيلة قد تتكون من عدة عشائر من أنساب واحدة أو من أنساب مختلفة الجد

قوله تعالى : وأنذر عشيرتك الأقربين:
قوله تعالى : وأنذر عشيرتك الأقربين خص عشيرته الأقربين بالإنذار لتنحسم أطماع سائر عشيرته وأطماع الأجانب في مفارقته إياهم على الشرك . وعشيرته الأقربون قريش .

وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال : لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال : يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار ، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلاله

 

روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقولمن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرامقال ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام في شرح حديث أبي ذر رضي الله عنهليس من رجل ادعى لغير أبيه ..." الحديث، يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف، والاعتزاء إلى نسب غيره، ولا شك أن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد العظيمة

 

 فمن ادعى لمن ليس ابيه كفر ليس مخرج من المله المصدر صالح اللحيدان

منه الاب هو من يولد المولود من صلبه

 

 

:

 فإن الانتفاء من النسب الأصلي وإنكاره، وادعاء نسب قبيلة أخرى؛ محرم لا يجوز، سواء رضيت بذلك القبيلة الأخرى، أم لم ترض، وهذا الذي جاء النهي عنه، والوعيد عليه، كما في حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قاللا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. أخرجه مسلم.

والمراد بالكفر هنا كفر النعمة، وليس الكفر المخرج من الملة.

وأما النسبة إلى قبيلة أخرى على وجه الحِلف ونحوه مع الاحتفاظ بالنسب الأصلي، وعدم إنكاره؛ فهو جائز، وليس من الانتساب لغير الأب الذي جاء الوعيد عليه.

قال القلقشندي في قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمانبيان أمور يحتاج الناظر في علم الأنساب إليها:

- قد ينضم الرجل إلى غير قبيلته بالحلف والموالاة، فينسب إليهم، فيقال: فلان حليف بني فلان، أو مولاهم؛ كما يقال في البخاري: الجُعفي مولاهم، ونحو ذلك.
- إذا كان الرجل من قبيلة ثم دخل قبيلة أخرى جاز أن ينسب إلى قبيلته الأولى، وأن ينسب إلى قبيلته التي دخل فيها، وأن ينسب إلى القبيلتين جميعاً، مثل أن يقال: التميمي ثم الوائلي، أو الوائلي ثم التميمي، وما أشبه ذلك.

لا يجوز للإنسان أن ينتسب لقبيلة غير قبيلته؛ لما روى البخاري (3508) ومسلم (61) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ).

قال ابن حجر رحمه الله: "وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف، والادعاء إلى غيره، وقيد في الحديث بالعلم ، ولا بد منه في الحالتين ، إثباتا ونفيا ، لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له" انتهى من فتح الباري (6/ 541).

وقال العيني رحمه الله: "  قَوْله: (وَمن ادّعى قوما) أَي: وَمن انتسب إِلَى قوم. قَوْله: (لَيْسَ لَهُ فيهم نسب) ، أَي: لَيْسَ لهَذَا الْمُدَّعِي فِي هَذَا الْقَوْم نسب، أَي: قرَابَة" انتهى من عمدة القاري (16/ 80).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (20/ 392): "  حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم ومسلمة أن ينسب إنسانا له أو إلى غيره وهو ليس كذلك، أو يدعي نسبه إلى شخص أو قبيلة وهو كاذب، ويدل لذلك ما رواه أبو ذر رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقولليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار   متفق عليه وفي روايةإن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه  " انتهى.

والكفر الوارد في الحديث هو الكفر الأصغر، لكن هذا يدل على تحريم الفعل وأنه من أكبر الكبائر.

 

حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال«مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا».

ا يجوز للإنسان أن ينتسب لقبيلة غير قبيلته؛ لما روى البخاري (3508) ومسلم (61) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، إِلا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ  .

قال العيني رحمه الله: " قَوْله: (وَمن ادّعى قوما) أَي: وَمن انتسب إِلَى قوم. قَوْله: (لَيْسَ لَهُ فيهم نسب)، أَي: لَيْسَ لهَذَا الْمُدَّعِي فِي هَذَا الْقَوْم نسب، أَي: قرَابَة" انتهى من عمدة القاري (16/ 80).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (20/ 392): " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم ومسلمة، أن ينسب إنسانا له أو إلى غيره وهو ليس كذلك، أو يدعي نسبه إلى شخص أو قبيلة وهو كاذب.

ويدل لذلك ما رواه أبو ذر رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقولليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب، فليتبوأ مقعده من النار متفق عليه. وفي روايةإن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه " انتهى.

والكفر الوارد في الحديث: هو الكفر الأصغر، لكن هذا يدل على تحريم هذا الفعل، وأنه من أكبر الكبائر.

ثانيا:

إذا انضم الإنسان إلى قبيلة بالحلف أو الولاء، جاز أن ينتسب إليها، وجاز أن ينتسب إلى قبيلته، وأن يجمع بينهما؛ لأن حليف القوم منهم، كما روى الطبراني في الكبير (17/ 12) عن عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَاعِدًا مَعَهُمْ فَدَخَلَ بَيْتَهُ وَقَالَ:  ادْخُلُوا عَلَيَّ وَلَا يَدْخُلَنَّ عَلَيَّ إِلَّا قُرَشِيٌّ  ، فَتَسَلَّلْتُ فَدَخَلْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَيَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، هَلْ بَيْنَكُمْ أَحَدٌ لَيْسَ مِنْكُمْ؟   قَالُوا: نُخْبِرُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، بِآبَائِنَا أَنْتَ وَأُمَّهَاتِنَا ، مَعَنَا ابْنُ الْأُخْتِ وَالْمَوْلَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ، وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ، وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ الحديث، صححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم (3156).

وهذا كثير في المتقدمين، تارة يقال: فلان مولاهم، أو حليف بني فلان، وتارة لا يقال ذلك، بل ينسب إليهم دون إشارة للحلف أو الولاء.

ومن أمثلة ذلك:

1-حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، ينسب إلى قريش، بالحلف، وهو من لخم، ولهذا قال: " لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مِنْ قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" رواه البخاري (4890).

قال الحافظ ابن حجر: "قوله: كنت امرأ من قريش، أي بالحِلف لقوله بعد ذلك: ولم أكن من أنفسهم.

قوله: كنت امرأً من قريش، ولم أكن من أنفسهم: ليس هذا تناقضا، بل أراد أنه منهم ، بمعنى أنه حليفهم، وقد ثبت حديث: (حليف القوم منهم) وعبر بقوله: ولم أكن من أنفسهم؛ لإثبات المجاز" (8/ 634).

وقال في تهذيب التهذيب (2/ 168): " حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب اللخمي، حليف بني أسد بن عبد العزي" انتهى.

2-المقداد بن عمرو، يقال له: البَهراني، منسوب إلى بهراء من قضاعة، وهو نسبته حقيقة، ويقال له: الكِنْدي.

قال القاضي عياض: "وقد جاء نسبه بالوجهين جميعا في الصحيحين، وكِنْدة وبَهراء: لا يرجع إحداهما إلى الأخرى، وإنما يجتمعان في حِمْيَر ، لمن جعل قضاعة منها ، أو فيما فوق ذلك لمن نسب قضاعة من مَعَدّ .

ولعله ، مع كونه بهرانيا صَليبة ، كنديٌّ بالحلف والجوار" انتهى من مشارق الأنوار، للقاضي عياض (1/ 114).

3-أبو الربيع الزَّهْراني، شيخ مسلم بن الحجاج. يقال له: الزهراني، ويقال له: العَتَكِي.

قال القاضي عياض: " وَذكر مُسلمٌ أَبَا الرّبيع الزهْرَانِي ، وَكَذَا يعرف : بِفَتْح الزَّاي وَسُكُون الْهَاء وَبعد الْألف نون وياء النِّسْبَة ، وَنسبه مرّة الْعَتكِي ، وَمرَّة جمع لَهُ النسبين ، وَمرَّة اخْتلف رُوَاته فِي نسبيه هذَيْن ، وهما لَا يَجْتَمِعَانِ ، إِنَّمَا يرجعان إِلَى الأزد ، لأن العتيك وزهران ابْنا عَم ، جدهما عمرَان بن عَمْرو مُزَيْقِياء ، إِلَّا أَن يكون أَصله من أَحدهمَا ، وَله نسب من جوَار أَو حلف من الآخر . وَالله أعلم" انتهى من مشارق الأنوار (1/ 317).

وينظر : "تهذيب التهذيب " لابن حجر ترجمة رقم (322) .

4-خالد بن خلف القرشي، شيخ البخاري. وهو مولى لقريش.

قال البخاري: " حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ خَالِدٍ القُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ القَمَرَ انْشَقَّ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " خلف" بن خالد القرشي، مولاهم، أبو المهنا المصري. روى عن بكر بن مضر والليث وابن لهيعة. وعنه البخاري" انتهى من تهذيب التهذيب (3/ 150).

فإذا لم ينتف الإنسان من نسبه، وكانت قبيلته الحقيقة معلومة، وانتسب إلى قبيلة أخرى، لولاء أو حلف: فلا حرج.

قال أبو العباس القلقشندي رحمه الله [ت821هـ] في كتابه "قلائد الجُمان في التعريف بقبائل عرب الزمان" ص20:

"الفصل الخامس: في بيان أمور يحتاج الناظر في علم الأنساب إليها...

الرابع: قد ينضم الرجل إلى غير قبيلته، بالحلف والموالاة؛ فينسب إليهم، فيقال: فلان حليف بني فلان، أو مولاهم؛ كما يقال في البخاري: الجُعفي مولاهم، ونحو ذلك.

الخامس: إذا كان الرجل من قبيلة، ثم دخل قبيلة أخرى: جاز أن ينسب إلى قبيلته الأولى، وأن ينسب إلى قبيلته التي دخل فيها، وأن ينسب إلى القبيلتين جميعاً. مثل أن يقال: التميمي ثم الوائلي، أو الوائلي ثم التميمي، وما أشبه ذلك" انتهى.

والله أعلم


مصدر انتسب، وانتسب فلان بمعنى ذَكَرَ نَسَبَه، و النسب : القرابات ، وهو واحد الأنساب. قال ابن سيدة : « النِسبة والنَسَب: القرابة، وقيل: هو في الآباء خاصّة، وقيل: النِّسبة مصدر الانتساب، والنُسبةالاسم ». 

[۱]

 وقال الأزهري : «النسب يكون بالآباء، ويكون إلى البلاد، ويكون بالصناعة ». 

 

 

د يكون الانتساب إلى القبيلة أو العشيرة ، فيقال: فلان هاشمي للمنتسب إلى هاشم ، وفلان قرشي للمنتسب إلى قريش ، وقد يكون الانتساب إلى البلاد ، فيقال لمن ولد في مكّة أو استوطن فيها لمدّة طويلة: مكّي، وثالثة يكون الانتساب إلى حرفة أو صناعة خاصّة يمارسها هو أو كان أبوه أو أحد أجداده يمارسونها، كالخفّاف و الحنّاط و التمّار وغير ذلك. وقد تعرّض الفقهاء لما يرتبط بهذه الأنواع بما نشير إليه إجمالًا فيما يلي:


 أنواع الانتساب وأحكامها


تتعدّد أنواع الانتساب، ولكلّ واحد منها أحكام تترتّب عليها، وهي:


 الانتساب الجغرافي أو الوطني


من ينتسب إلى البلاد قد يقع موضوعاً لبعض الأحكام كما في بعض الوصايا أو الوقوف ، فإذا أوصى بإعطاء ثلث تركته للمكّيين أو للقمّيين فسوف ينصرف هذا العنوان إلى كلّ من انتسب إلى مكّة أو مدينة قم من جهة الولادة فيها، أو استيطانه في المدينة مدّة يسمّيه العرف معها أنّه مكّي أو قمّي، ولا يراعى أكثر من ذلك من شروط.
وكذلك قد يقع موضوعاً لمسألة خيار الزوجة في فسخ النكاح إذا انتسب لبلد ثمّ بان خلافه، وسنتعرّض إليه فيما بعدفالمعيار في ترتّب الأحكام المأخوذة فيها الانتساب إلى البلدان هو العرف و صدق النسبة عنده.


 الانتساب الحرفي أو المهني


يرجع في ترتيب الأحكام المأخوذة على عنوان الانتساب إلى حرفةٍ أو صنعة إلى تحديد العرف، فينتسب إلى صنعة خاصّة أو حرفة معيّنة بحيث يطلق العرف عليه اسم المتّصف بها، كالورّاق لمن يشتغل في جمع الورق وصنع الكراريس ، والحنّاط لمن يشتغل في بيع الحنطة ، وتترتّب عليه الأحكام المرتبة في الشرع على هذا العنوان.
وهذه العناوين قد تقع موضوعاً لبعض الأحكام، من قبيل الوقف على الحنّاطين أو طلّاب العلوم، وهم من يشتغلون بطلب العلوم ، وهكذا. وقد يقع الانتساب إلى صنعة موضوعاً لمسألة خيار الزوجة في فسخ النكاح إذا بانَ خلافه، وسنتعرّض له فيما بعد.


 الانتساب القبلي أو العشائري

 انتساب (إلى القبيلة)، لا يكون هذا النوع من الانتساب إلّامن خلال الانتساب إلى شخص عن طريق الآباء، كما هو المشهور عند الفقهاء و أهل العرف، وهناك من عمّم وصحّح الانتساب بالامّ أيضاً.


 الانتساب إلى الأبوين

 الانتساب (إلى الأبوين)، ذكر الفقهاء شروطاً لانتساب الولد إلى الأبوين ، بحيث لو لم تتحقّق هذه الشروط لا يمكن نسبته إليهما.


 حكم من شك في انتسابه لشخص أو قبيلة


قد يقع الشكّ في انتساب فرد إلى شخص معيّن لترتيب أثر مّا، كما لو شكّ في أنّ زيداً- مثلًا- من أولاد الميّت حتى يرثه أو أنّه ليس من أولاده، فهنا لا يُعطى من إرثه؛ لاستصحاب عدم تحقّق الانتساب بينهما؛ لأنّ الإرث مترتّب على من انتسب إلى الميّت بالتولّد أو بغيره، ومقتضى الأصل عدمه.
وكذا إذا شكّ في أنّ من يريد تزوّج امرأة كانت زوجة لزيد في زمان ، هل هو ابن زيد ليحرم عليه تزوّج المرأةلحرمة منكوحة الأب على ابنه - أو أنّه ليس من أولاده، فهنا أيضاً يقولون بجواز تزوّج تلك المرأة ، باستصحاب عدم تحقّق الانتساب بينه وبين زيد بالتولّد، وهذا الأصل الجاري أمر متسالم عليه في أبواب الفقه بين الفقهاء.
وكذلك قد طبّق هذا الأصل أيضاً فيمن شكّ في انتسابها لقريش لتحديد سنّ يأسها من الحيض ، وحكموا بعدم قرشيّتها، أي استصحبوا عدم تحقّق الانتساب بينها وبين قريش، 

[۳]

 على تفصيل عند الاصوليّين في صحّة إجراء الاستصحاب في مثل هذه الموارد.


← تخلّف الانتساب في النكاح


• 
الانتساب (التخلف في النكاح)، إذا وقع عقد النكاح مع الزوج المنتسب إلى قبيلة أو شخص فبان خلافه، فللفقهاء أقوال ثلاثة: ۱إبطال النكاح، ۲خيار الفسخ، ۳-صحة العقد .


← ادعاء الانتساب كذبا


لا يجب على الإنسان من حيث المبدأ إبراز انتسابه لبلدٍ أو قبيلةٍ أو عشيرة ما لم يكن هناك عنوان موجب لذلك.
كما لا شكّ في حرمة ادّعاء الانتساب كذباً على المستوى التكليفي؛ لحرمة الكذب نفسه، ولا فرق في ذلك بين الانتساب الجغرافي و العشائري و القبلي و المهني وغير ذلك، ولا يجوز له ترتيب آثار هذا الانتساب المدّعى؛ لعلمه بعدم مطابقته للواقع، فلو ادعى الهاشمية لم يحرم عليه أخذ الزكاة ، ولم يجز له أخذ سهم السادة من الخمس ، وهكذا.
بل لو أخذ مالًا أو غيره بهذا العنوان كان حراماً، ويعذره الحاكم الشرعي لذلك.
وقد تعرّض العلّامة الحلّي‏ لهذا الموضوع في أجوبة المسائل المهنّائية، عندما سُئل عن رجل ادّعى أنّه شريف حسيني أو حسني ، وعلى ضوء هذا الانتساب كان يأخذ الهدايا ووجوه الصلة من الناس- مع اعتقادهم صدق دعواه - فهل يكون ما يتحصّل له والحال هذه حراماً عليه أو مكروهاً مع علمه بكذب دعواه وانتسابه و إصراره على ذلك أم لا؟
وما الذي يجب عليه من التأديب في هذه الدعوى والإصرار عليها؟
فأجاب العلّامة الحلّي: «كلّ ما يأخذه بشبهة العلوية فهو حرام، وما لا يكون كذلك فهو مباح ، وإذا انتسب إلى العلوية لا لغرض صحيح مع كذبه يعزّره الحاكم بما يراه». 

[۴]

يناير 04, 2024

عدد المواضيع